الشيخ الجواهري
621
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ويتعيّن المسح على الجبيرة والحال هذه ] ( 1 ) . ثمّ إنّ [ ه ] ( 2 ) [ يكتفى ] بمسح الجبيرة ، وأنّه لا يجب غسلها مع التمكّن منه .
--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 111 - 112 . ( 2 ) المدارك 1 : 238 . الذخيرة : 37 . ( 3 ) الوسائل 1 : 463 ، ب 39 من الوضوء ، ح 1 ، وفيه : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام » . ( 4 ) 4 ، 8 الوسائل 1 : 464 ، ب 39 من الوضوء ، ح 3 ، 5 . ( 5 ) المدارك 1 : 238 ، وفيه : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير . . . » . ( 6 ) الفقيه 1 : 47 ، ذيل الحديث 94 . ( 7 ) الفقيه 1 : 3 . ( 9 ) أحدهما تقدّم في ص 621 ، والأخرى بمضمونها ، انظر الوسائل 1 : 466 ب 39 من الوضوء ، ح 10 . ( 10 ) الخلاف 1 : 159 .